السيد أحمد الموسوي الروضاتي

606

إجماعات فقهاء الإمامية

واللبة ؟ فقال : « لو طعنت في فخذها لاجزأك » وفي بعضها : أن بعيرا تردى في بئر ، فقلت : يا رسول اللّه ما تصلح الذكاة الا في الحلق واللبة ؟ فقال : « وأبيك ، لو طعنت في فخذها لاجزأك » وروينا عن علي عليه السّلام ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ولا مخالف لهم . * لا تحل التذكية بالسن ولا بالظفر سواء كان متصلا أو منفصلا فإن خالف وذبح به لم يحل أكله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 22 ، 23 : المسألة 22 : كتاب الصيد والذباحة : لا تحل التذكية بالسن ولا بالظفر ، سواء كان متصلا أو منفصلا بلا خلاف ، فان خالف وذبح به لم يحل أكله . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا تجوز ذبائح أهل الكتاب * إذا ذكر الوثني أو المجوسي اسم اللّه لم يحل أكل ذبيحته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 23 ، 24 : المسألة 23 : كتاب الصيد والذباحة : لا تجوز ذبائح أهل الكتاب - اليهود ، والنصارى - عند المحصلين من أصحابنا وقال شذاذ منهم : انه يجوز أكله . دليلنا : إجماع الفرقة . . . ألا ترى أنه لو ذكر اسم اللّه الوثني أو المجوسي لم يحل أكله بلا خلاف . . . * لا يجوز الذكاة في اللبة إلا في الإبل خاصة وأما البقر والغنم فلا يجوز ذبحها إلا في الحلق * قال فقهاء العامة إن التذكية في الحلق واللبة على حد واحد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 25 : المسألة 24 : كتاب الصيد والذباحة : لا يجوز الذكاة في اللبة إلا في الإبل خاصة ، وأما البقر والغنم فلا يجوز ذبحها الا في الحلق ، فان ذبح الإبل أو نحر البقر والغنم لم يحل أكله . وقال الفقهاء كلهم : ان التذكية في الحلق واللبة على حد واحد . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأن ما اعتبرناه مجمع على جواز الاستباحة به ، ووقوع الذكاة به ، وما قالوه ليس عليه دليل . * إذا قتل الكلب المعلم الصيد بالعقر حل أكله بلا خلاف * قال فقهاء العامة إذا قتل الكلب المعلم وسائر الجوارح الصيد بالعقر حل أكله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 26 : المسألة 26 : كتاب الصيد والذباحة : إذا قتل الكلب المعلم الصيد بالعقر حل أكله بلا خلاف ، وعند الفقهاء سائر الجوارح مثل ذلك من جوارح